تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ، ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا ، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده ، فإنه يبني على الصحة ، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه ، فإن الأحوط الإعادة حينئذ .
( مسألة 51 ) : إذا علم بوجود مانع ، وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعد يبني على الصحة لقاعدة الفراغ ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء ، فالأحوط الإعادة حينئذ ( 2 ) .
( مسألة 52 ) : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهره ثم توضأ أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ( 3 ) فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة
شرح
( 1 ) قد تقدم في المسألة الحادية عشرة من فصل الماء المشكوك ضعف هذا الاشكال ، لا سيما بملاحظة حسن الحسين بن أبي العلاء : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت . قال ( ع ) : حوله من مكانه وقال في الوضوء : تدره ، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " ( * 1 ) . ( 2 ) للاشكال المتقدم ، الذي أشرنا إلى ضعفه . ( 3 ) للاستصحاب . ولا ينافيه قاعدة الفراغ الجارية في الوضوء ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 525 | السيد محسن الحكيم