تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
بانيا على إتمام العمل وعازما عليه ، إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا ( 1 ) ، وفي المفروض لا يعلم ذلك . وبعبارة أخرى : مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان . لا احتمال العدول عن القصد .
( مسألة 50 ) : إذا شك في وجود ( 2 ) الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء ، وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ، إن لم يكن مسبوقا بالوجود ، وإلا وجب تحصيل اليقين ، ولا يكفي الظن . وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه ( 3 ) ، ويصح وضوؤه . وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا . نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل
شرح
وضوئه من جهة احتمال حرمة الوضوء عليه لرمد ونحوه جرت قاعدة الفراغ ، ولكنها لا تجري في مثل الفروض المذكورة في هذه المسألة ، وهذا الاحتمال أيضا لا يعول عليه في قبال الاطلاق . نعم إذا كان الشك في الصحة ناشئا من الشك في أصل التوظيف ، كما لو صلى وشك في أن صلاته كانت قبل الوقت أو بعد دخوله ، لم تجر القاعدة ، لخروجه عن مورد أدلتها . ( 1 ) قد عرفت اختصاص القاعدة بصورة تحقق الفراغ البنائي ، ولم يحرز في الفرض . ( 2 ) تقدم الكلام في هذه المسألة في غسل الوجه ، وفي الثالث من شرائط الوضوء . فراجع . ( 3 ) لقاعدة الفراغ فيه وفي ما بعده .
مستمسك العروة — صفحة 524 | السيد محسن الحكيم