ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة ، وإن كان
لا يخلو عن إشكال ( 1 ) ، من جهة احتمال عدم صدق انفصال
الغسالة .
( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام
يخرج منه الماء الأحمر ( 2 ) . نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر
بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل . بخلاف ما إذا صبغ
بالنيل النجس ، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف
الاطلاق يطهر وإن صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما مر
سابقا ( 3 ) .
( مسألة 28 ) : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين
أو الغسلات ( 4 ) ، فلو غسل مرة في يوم ، ومرة أخرى في يوم
آخر ، كفى . نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على
الشئ المتنجس ( 5 ) .
شرح
( 1 ) تقدم دفعه في المسألة السادسة عشرة .
( 2 ) لبقاء عين النجاسة المانع من حصول التطهير منها .
( 3 ) يعني : في صدر الفصل ، مر أيضا بعض الكلام فيه . فراجع .
( 4 ) للاطلاق .
( 5 ) قد يختلف اعتبارها وعدمه باختلاف دليل اعتبار العصر ، فإن
كان هو للأمر به في النصوص ، أو دخوله في مفهوم الغسل ، أو ظهور
المقابلة بينه وبين الصب ، لم تجب الفورية ، للاطلاق ، وكذا لو كان هو
الاجماع ، حيث لا يكون لمعقده إطلاق ، فإن المرجع مع الشك إطلاقات
الغسل . وإن كان دليل اعتبار العصر الأصل - لعدم الاطلاق من جهة