تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 1 ) ، من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة . ( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ( 2 ) . نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل . بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الاطلاق يطهر وإن صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا ( 3 ) .
( مسألة 28 ) : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ( 4 ) ، فلو غسل مرة في يوم ، ومرة أخرى في يوم آخر ، كفى . نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشئ المتنجس ( 5 ) .
شرح
( 1 ) تقدم دفعه في المسألة السادسة عشرة . ( 2 ) لبقاء عين النجاسة المانع من حصول التطهير منها . ( 3 ) يعني : في صدر الفصل ، مر أيضا بعض الكلام فيه . فراجع . ( 4 ) للاطلاق . ( 5 ) قد يختلف اعتبارها وعدمه باختلاف دليل اعتبار العصر ، فإن كان هو للأمر به في النصوص ، أو دخوله في مفهوم الغسل ، أو ظهور المقابلة بينه وبين الصب ، لم تجب الفورية ، للاطلاق ، وكذا لو كان هو الاجماع ، حيث لا يكون لمعقده إطلاق ، فإن المرجع مع الشك إطلاقات الغسل . وإن كان دليل اعتبار العصر الأصل - لعدم الاطلاق من جهة
مستمسك العروة — صفحة 52 | السيد محسن الحكيم