تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ويكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه ، إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء ، وإلا فلا بد من الثلاث ( 1 ) والأحوط التثليث مطلقا .
( مسألة 22 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل القليل إذا صب عليه الماء ( 2 ) ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس ( 3 ) . ( مسألة 23 ) : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرة وكذا الطين اللاصق بالنعل . بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا ، بل إذا وصل إلى باطنه - بأن كان رخوا - طهر باطنه أيضا به ( 4 ) ، ( مسألة 24 ) : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ، ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) لقصور النص عن إثبات الطهارة بالتبعية . ( 2 ) كما هو مقتضى إطلاق روايتي السكوني وزكريا المتقدمتين ( * 1 ) وغيرهما . ( 3 ) لعله خلاف إطلاق الروايتين ، كما عرفت في المسألة السادسة عشرة . ( 4 ) تقدم الكلام فيه . فراجع . ( 5 ) هذا واضح على تقدير نفوذ الماء في العمق ، لعدم اعتبار الانفصال لكن عرفت الاشكال في النفوذ ، والنصوص المتقدمة ( * 2 ) لا تدل على
هامش
( * 1 ) تقدم ذكرهما في ذيل المسألة السادسة عشرة . ( * 2 ) تقدمت في المسألة السادسة عشرة .