ويكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه ، إذا لم يكن الطشت
نجسا قبل صب الماء ، وإلا فلا بد من الثلاث ( 1 ) والأحوط
التثليث مطلقا .
( مسألة 22 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس
بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل القليل إذا صب عليه
الماء ( 2 ) ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس ( 3 ) .
( مسألة 23 ) : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر
بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر
ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرة
وكذا الطين اللاصق بالنعل . بل يطهر ظاهره بالماء القليل
أيضا ، بل إذا وصل إلى باطنه - بأن كان رخوا - طهر باطنه
أيضا به ( 4 ) ،
( مسألة 24 ) : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله
خبزا ، ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) لقصور النص عن إثبات الطهارة بالتبعية .
( 2 ) كما هو مقتضى إطلاق روايتي السكوني وزكريا المتقدمتين ( * 1 ) وغيرهما .
( 3 ) لعله خلاف إطلاق الروايتين ، كما عرفت في المسألة السادسة عشرة .
( 4 ) تقدم الكلام فيه . فراجع .
( 5 ) هذا واضح على تقدير نفوذ الماء في العمق ، لعدم اعتبار الانفصال
لكن عرفت الاشكال في النفوذ ، والنصوص المتقدمة ( * 2 ) لا تدل على
هامش
( * 1 ) تقدم ذكرهما في ذيل المسألة السادسة عشرة .
( * 2 ) تقدمت في المسألة السادسة عشرة .