تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
( مسألة 20 ) : إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما ، يجعل في وصلة ( خرقة ) ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ( 1 ) ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل ( 2 ) ، بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ، ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضا بالتبع ( 3 ) ، فلا حاجة إلى التثليث فيه ، وإن كان هو الأحوط . نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث . ( مسألة 21 ) : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ( 4 ) ثم عصره ، وإخراج غسالته وكذا اللحم النجس .
شرح
( 1 ) على ما سبق في المسألة السادسة عشرة . ( 2 ) هذا في صورة عدم نفوذ الماء النجس واضح ، لوضوح إمكان استيلاء الماء القليل على السطح الظاهر ، أما في صورة نفوذه فهو مبني على ما سبق . ( 3 ) لسكوت الصحيح ( * 1 ) عن التعرض لوجوب تطهير المركن بعد الغسلة الأولى والثانية ، فإنه ظاهر في طهارته بالتبع ، ويساعده الارتكاز العرفي . وكذا الحال في الطشت في المسألة الآتية . ويأتي إن شاء الله في التاسع من المطهرات . ( 4 ) كما هو محمل صحيح ابن مسلم ( * 2 ) عند القائلين باعتبار الورود وأما بناء على عدم اعتباره فيجوز أيضا وضع الماء أولا ، ثم وضع الثوب فيه . وكذا الحال في اللحم .
هامش
( * 1 ) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم في اشتراط الورود في التطهير بالماء . ( * 2 ) تقدم في اشتراط الورود في التطهير بالماء .
مستمسك العروة — صفحة 49 | السيد محسن الحكيم