( مسألة 20 ) : إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما ،
يجعل في وصلة ( خرقة ) ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء
النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ
فيه الماء النجس ( 1 ) ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل ( 2 ) ، بأن
يجعل في ظرف ويصب عليه ، ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف
أيضا بالتبع ( 3 ) ، فلا حاجة إلى التثليث فيه ، وإن كان هو
الأحوط . نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث .
( مسألة 21 ) : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في
طشت وصب الماء عليه ( 4 ) ثم عصره ، وإخراج غسالته وكذا
اللحم النجس .
شرح
( 1 ) على ما سبق في المسألة السادسة عشرة .
( 2 ) هذا في صورة عدم نفوذ الماء النجس واضح ، لوضوح إمكان استيلاء
الماء القليل على السطح الظاهر ، أما في صورة نفوذه فهو مبني على ما سبق .
( 3 ) لسكوت الصحيح ( * 1 ) عن التعرض لوجوب تطهير المركن
بعد الغسلة الأولى والثانية ، فإنه ظاهر في طهارته بالتبع ، ويساعده الارتكاز
العرفي . وكذا الحال في الطشت في المسألة الآتية . ويأتي إن شاء الله
في التاسع من المطهرات .
( 4 ) كما هو محمل صحيح ابن مسلم ( * 2 ) عند القائلين باعتبار الورود
وأما بناء على عدم اعتباره فيجوز أيضا وضع الماء أولا ، ثم وضع الثوب
فيه . وكذا الحال في اللحم .
هامش
( * 1 ) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم في اشتراط الورود في التطهير بالماء .
( * 2 ) تقدم في اشتراط الورود في التطهير بالماء .