تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
وبما بعده ( 1 ) وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه ( 2 ) . وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة ، لقاعدة الفراغ ( 3 ) .
شرح
غسل اليد مع أن مقتضى ذيل الصحيح وجوب الاعتناء به . ويندفع بوجوب تقييد الاطلاق المذكور بالصحيح المتقدم . ( 1 ) لما دل على اعتبار الترتيب . ( 2 ) إجماعا . لاطلاق الصحيح . ( 3 ) المعول عليها عندهم ، بل استفاض نقل الاجماع عليها أو تواتر وتقتضيها كثير من النصوص ، كصحيح زرارة المتقدم ، وخبر ابن مسلم : " كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه " ( * 1 ) . والآخر له : " كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو " ( * 2 ) . وموثق بكير : " قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ . قال ( ع ) : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " ( * 3 ) ، وغيرها . المعتضدة بالسيرة القطعية ، وبناء العقلاء . نعم الاشكال فيما يتحقق به الفراغ في المقام ، فالمحكي عن جماعة تحققه بفعل الجزء الأخير إذا كان الشك في غيره ، وإن لم يدخل في شئ آخر ، وعن الروضة والمدارك الاجماع عليه وعن مجمع البرهان وغيره نسبته إلى ظاهر الأصحاب . ويقتضيه ظاهر خبري ابن مسلم وموثق بكير . نعم قد يعارضهما ما في صحيح زرارة المتقدم من قوله ( ع ) : " فإذا قمت من الوضوء وفرغت وصرت في حال أخرى . . . " ، وكذا ما في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء حديث : 7 .