بالمسحات لا بأس ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ( 1 )
ويجوز التوضؤ ماشيا .
( مسألة 26 ) : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع
فرض عدم التتابع العرفي أيضا ( 2 ) . وكذا لو اعتقد عدم الجفاف
ثم تبين الخلاف .
( مسألة 27 ) : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد ،
لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن
الحد ، ففي كفايتها إشكال ( 3 ) .
( الثاني عشر ) : النية ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لما عرفت من مختاره في معنى الموالاة . نعم على بعض الأقوال
فيه بأس .
( 2 ) لفوات شرطه . وكذا في ما بعده .
( 3 ) واستظهر الكفاية في الجواهر ، لما دل على جواز الأخذ منها
لمسح الرأس عند جفاف ما عداها . لكن عرفت في ما سبق الاشكال
في ذلك ، ولولاه لم يبعد فهمه من النص .
( 4 ) اعتبارها في الوضوء وكل طهارة من حدث منسوب إلى علمائنا
كما عن المنتهى ، والتذكرة . وعن الخلاف ، والمختلف ، وجامع المقاصد ،
والمدارك ، والتنقيح الاجماع عليه ، وهو ظاهر غيرهم أيضا . وهو العمدة
فيه . ولا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد - كما في غيره من المقامات - ولا
عدم تعرض قدماء الأصحاب - كالصدوقين - لها ، لامكان اتكالهم على
وضوح كون الوضوء من العبادات التي لا بد فيها من النية .
وأما الاستدلال عليه بقوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين