تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
بالمسحات لا بأس ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ( 1 ) ويجوز التوضؤ ماشيا .
( مسألة 26 ) : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا ( 2 ) . وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف . ( مسألة 27 ) : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد ، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ، ففي كفايتها إشكال ( 3 ) . ( الثاني عشر ) : النية ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لما عرفت من مختاره في معنى الموالاة . نعم على بعض الأقوال فيه بأس . ( 2 ) لفوات شرطه . وكذا في ما بعده . ( 3 ) واستظهر الكفاية في الجواهر ، لما دل على جواز الأخذ منها لمسح الرأس عند جفاف ما عداها . لكن عرفت في ما سبق الاشكال في ذلك ، ولولاه لم يبعد فهمه من النص . ( 4 ) اعتبارها في الوضوء وكل طهارة من حدث منسوب إلى علمائنا كما عن المنتهى ، والتذكرة . وعن الخلاف ، والمختلف ، وجامع المقاصد ، والمدارك ، والتنقيح الاجماع عليه ، وهو ظاهر غيرهم أيضا . وهو العمدة فيه . ولا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد - كما في غيره من المقامات - ولا عدم تعرض قدماء الأصحاب - كالصدوقين - لها ، لامكان اتكالهم على وضوح كون الوضوء من العبادات التي لا بد فيها من النية . وأما الاستدلال عليه بقوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين