تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
وعدم الجفاف ( 1 ) . وذهب بعض العلماء ( 2 ) إلى جوب الموالاة بمعنى التتابع ، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة ، بمعنى عدم الجفاف . ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق ( 3 ) ، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو . ( مسألة 24 ) : إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ( 4 ) ووضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه ( 5 ) ، وإلا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة . ( مسألة 25 ) : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى
شرح
الفرض . لكن الأقوى العدم ، لأن الظاهر من : " وضوئك " في النص هو أعضاؤه ، وتعليق اليبس بها ظاهر في يبسها بتمامها ، نظير تعليق الغسل بها . ويؤيده ما دل على جواز أخذ البلل من اللحية ونحوها لمسح الرأس والرجلين ( * 1 ) . ومنه يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد من البطلان بجفاف بعض ما سبق أي عضو كان . ( 1 ) قد عرفت وجهه . ( 2 ) قد سبق ذكر من حكي عنهم هذا القول ، ( 3 ) لما عرفت من ظهور النص في يبس الجميع . ( 4 ) لفقد الطهارة المشروطة بها . ( 5 ) قيد للوضوء . الوجه في بطلانه فقد الموالاة ، وتعذر المسح ، ببلل الوضوء ،
هامش
( * 1 ) تقدم في مسألة : 25 من فصل أفعال الوضوء .