تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
الوجه في الإعادة هو الجفاف . وقيل في تفسيرها أنها وجوب المتابعة اختيارا ، وعدم الجفاف اضطرارا ، لكن لا يبطل الوضوء إلا بالجفاف وإن حصل الإثم بترك المتابعة اختيارا . وهو المحكي عن الخلاف ، ومصباح السيد ، وظاهر المبسوط ، والمصرح به في المعتبر والتحرير ، قال في المعتبر : " والوجه : وجوب المتابعة مع الاختيار ، لأن الأوامر المطلقة تقتضي الفور . ولما رواه الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : أتبع وضوءك بعضه بعضا . لكن لو أخل بالمتابعة لم يبطل الوضوء إلا مع جفاف الأعضاء " ، ونحوه ما في التحرير ، بل حكي ذلك عن كتب العلامة ( ره ) ، وقال في الدروس : ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال ، إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار " . ويستدل له بما تضمن الأمر بالمتابعة ، كمصحح زرارة : " قال أبو جعفر ( ع ) : تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ، إبدأ بالوجه ثم باليدين . . . " الحديث كما تقدم ( * 1 ) ، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ . وقال : اتبع وضوءك بعضه بعضا " ( * 2 ) . وخبر حكم بن حكيم : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال ( ع ) : يعيد الوضوء ، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا " ( * 3 ) . لكن الظاهر من المتابعة في الأولين الترتيب ، كما يشهد به سياقهما .
هامش
( * 1 ) تقدم في أول الشرط العاشر . ( * 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 9 . ( * 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الوضوء حديث : 6
مستمسك العروة — صفحة 454 | السيد محسن الحكيم