ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي ( 1 ) .
( الحادي عشر ) : الموالاة ( 2 ) ، بمعنى عدم جفاف الأعضاء
السابقة قبل الشروع في اللاحقة ( 3 ) .
شرح
خبر ابن جعفر ( ع ) في من غسل يساره قبل يمينه قال ( ع ) : " يعيد
الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثم يساره " ( * 1 ) . وأظهر منهما
رواية أبي بصير : " إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك
فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك
الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار . . . " ( * 2 ) .
ولعل المراد منها صورة فعل المتأخر فقط . ولو أبت عن ذلك فهي محمولة
على الاستحباب ، بقرينة ما سبق .
( 1 ) لاطلاق الأدلة .
( 2 ) إجماعا ، كما عن الخلاف ، والغنية ، والمنتهى ، والتذكرة ،
وشرح الدروس ، والذكرى ، والمفاتيح ، والمدارك ، وغيرها .
( 3 ) تفسير المتابعة بهذا المعنى هو المشهور ، كما عن الروضة ، والمقاصد
العلية والذخيرة ، وغيرها . ويشهد له موثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) :
" إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد
وضوءك ، فإن الوضوء لا يبعض " ( * 3 ) . وصحيح معاوية : " قلت لأبي
عبد الله ( ع ) : ربما توضأت فنفذ الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت علي ،
فيجف وضوئي . فقال ( ع ) : أعد " ( * 4 ) . بناء على ظهورهما في أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 15 .
( * 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 8 .
( * 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الوضوء حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الوضوء حديث : 3 .