تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ( 1 ) . ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن ( 2 ) ، وإن كان أحوط . وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح ( 3 ) ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
( مسألة 34 ) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه ( 4 ) ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا .
( مسألة 35 ) : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ، ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ( 5 ) .
شرح
فلا يكون في ترك المسح على الخفين خوف الضرر . ولعله الأقرب . ( 1 ) لاطلاق معاقد الاجماع ، بل صريح غير واحد الاتفاق في المقامين . وهذا هو العمدة في عموم الحكم للرأس في الضرورة غير التقية . أما ضرورة التقية فعموم أدلتها كافية فيه ، فلا مجال لاحتمال الانتقال إلى التيمم فيها ، وإن حكي ذلك عن بعض فيها وفي غيرها من الضرورات . نعم لا بأس به في غيرها لولا الاجماع . ( 2 ) للاطلاق المتقدم . ( 3 ) لأن ظاهر الدليل كون الحائل بمنزلة البشرة ، فيعتبر في المسح عليه ما يعتبر في المسح عليها ، وقد تقدم اعتبار ذلك فيه . ( 4 ) لأن ظاهر الضرورة في كلام الأصحاب ما يعم ذلك . وكذا خبر أبي الورد ، بعد البناء على التعدي عن مورده . لكن هذا المقدار غير كاف في عموم الحكم للفرض ، لاحتمال اختصاص الضرورة في كلامهم بغير ذلك ولأن التعدي عن مورد خبر أبي الورد حتى إلى المقام غير واضح . ( 5 ) لأنه المتيقن من معقد الاجماع ، ولا إطلاق في خبر أبي الورد ،