تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
المرسل في الفقيه عن الصادق ( ع ) : " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء " ( * 1 ) ، فإن قوله ( ع ) : " فإن لم يكن . . . " وإن كان في نفسه ظاهرا في الترتيب الشرعي ، لكن لا يبعد حمله على إرادة التنبيه على محال البلل التي يترتب عرفا وعادة الأخذ منها . ويشهد به عدم العثور - كما في الجواهر - على من أفتى بالترتيب بين اللحية وبين الحاجب وأشفار العين ، وعن ظاهر بعض دعوى الاجماع على عدمه . بل ولا يتوقف جواز الأخذ من الأخيرين على فقد اللحية ، كما هو مفاد المرسل . ولأجل ذلك لا يقوى مثله على تقييد المطلقات ومنه يظهر وجه حمل مرسل خلف بن حماد عن الصادق ( ع ) : " قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال ( ع ) : إن كان في لحيته بلل فليمسح به : قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال ( ع ) : يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه " ( * 2 ) على الترتيب العادي لا الشرعي . هذا ولكن عرفت سابقا ( * 3 ) ظهور مصحح زرارة في الوجوب ، وقد تضمن مسح القدم اليمنى ببلة اليمنى والقدم اليسرى ببلة اليسرى . اللهم إلا أن يقال : إن المراد من المسح ببلة اليمنى ليس ما يقابل المسح ببلة اليسرى ، بأن يكون إطلاقه يقتضي المسح بالبلة المذكورة ولو بواسطة غير اليمنى ، بل المقصود المسح بنفس اليمنى المبتلة في مقابل المسح باليسرى ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( * 3 ) في مبحث مسح الرجلين ص : 385 .