شرح
المرسل في الفقيه عن الصادق ( ع ) : " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه
وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك
شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن
لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن
لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء " ( * 1 ) ، فإن قوله ( ع ) :
" فإن لم يكن . . . " وإن كان في نفسه ظاهرا في الترتيب الشرعي ،
لكن لا يبعد حمله على إرادة التنبيه على محال البلل التي يترتب عرفا وعادة
الأخذ منها . ويشهد به عدم العثور - كما في الجواهر - على من أفتى
بالترتيب بين اللحية وبين الحاجب وأشفار العين ، وعن ظاهر بعض دعوى
الاجماع على عدمه . بل ولا يتوقف جواز الأخذ من الأخيرين على فقد
اللحية ، كما هو مفاد المرسل . ولأجل ذلك لا يقوى مثله على تقييد المطلقات
ومنه يظهر وجه حمل مرسل خلف بن حماد عن الصادق ( ع ) : " قلت
له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال ( ع ) : إن كان في
لحيته بلل فليمسح به : قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال ( ع ) : يمسح
من حاجبيه أو من أشفار عينيه " ( * 2 ) على الترتيب العادي لا الشرعي .
هذا ولكن عرفت سابقا ( * 3 ) ظهور مصحح زرارة في الوجوب ، وقد
تضمن مسح القدم اليمنى ببلة اليمنى والقدم اليسرى ببلة اليسرى . اللهم
إلا أن يقال : إن المراد من المسح ببلة اليمنى ليس ما يقابل المسح ببلة
اليسرى ، بأن يكون إطلاقه يقتضي المسح بالبلة المذكورة ولو بواسطة غير
اليمنى ، بل المقصود المسح بنفس اليمنى المبتلة في مقابل المسح باليسرى ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 1 .
( * 3 ) في مبحث مسح الرجلين ص : 385 .