تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ( 1 ) ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما ( 2 ) .
وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه ( 3 ) وبين البشرة في المسح .
شرح
( 1 ) كما تضمنه صحيح زرارة : " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى " ( * 1 ) . ( 2 ) كما عن المفاتيح التصريح به ، بل عن المناهل عن بعض دعوى الاتفاق عليه . ويشهد له إطلاق كلماتهم في المقام . لكن عن شرح المفاتيح . ولوا مع النراقي ، رد الدعوى المذكورة ، اعتمادا على ظهور عبارة ابن الجنيد في الوجوب ، إلا أن الظهور لو تم لا يقدح في دعوى الاتفاق ، كما لا يخفى . وكأن الوجه فيه إطلاق الأدلة ، وعدم ظهور صحيح زرارة في الوجوب بنحو يقوى على تقييد اطلاق الآية والرواية . وأما ما في مصحح الأخوين من قولهما : " ثم مسح رأسه وقدميه بفضل كفه ، لم يحدث لهما ماء جديدا " ( * 2 ) وما في مصحح زرارة : " ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ، ولم يعدهما في الإناء " ( * 3 ) . فظاهرهما تعدد الكف واليد ، بقرينة ذيل الثاني فيكون حالهما حال بقية النصوص البيانية المتضمنة للمسح باليدين والكفين وقد عرفت الاشكال أيضا في ظهور ذلك في الوجوب . لكن عرفت في ما سبق ظهور صحيح زرارة في الوجوب ، فالعمل بمضمونه متعين ، ويقيد به إطلاق الأدلة . ( 3 ) للاشكال في وجوب مسح البشرة ، كما يقتضيه ظاهر التعبير
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 11 . ( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 6 .