تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ( 1 ) ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا . نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى .
شرح
لظهور ( إلى ) في الانتهاء ، وللوضوءات البيانية . ولصحيح البزنطي المتقدم . الموافق كل ذلك لقاعدة الاشتغال ، بناء على جريانها في المقام . لكن يجب الخروج عن جميع ذلك - لو تم - بما تقدم ، فتحمل ( إلى ) على كونها لتحديد الممسوح ، كما في : ( إلى المرافق ) . والوضوءات البيانية على أنه أفضل ، والصحيح على كونه لبيان الأفضل ، ولا سيما بعد وجوب حمله على ذلك من حيث المقدار - كما عرفت - أو يحمل على أنه لبيان الكم . والأصل لا مجال له مع الدليل . ( 1 ) بل وجوبه محكي عن الفقيه ، والمراسم ، وشرح الفخر ، والبيان واللمعة ، وجامع المقاصد والمسالك ، والمدارك وغيرها ، بل نسب إلى الخلاف دعوى الاجماع عليه . ويشهد له مصحح ابن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : " وامسح على القدمين ، وأبدأ بالشق الأيمن " ( * 1 ) . وما عن النجاشي عن ابن أبي رافع . عن علي ( ع ) : " إذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده " ( * 2 ) . والوضوءات البيانية ( * 3 ) بضميمة القطع بعدم وقوع خلاف الترتيب فيها . والمسند : " كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ بدأ بميامنه ؟ " ( * 4 ) . وعنه صلى الله عليه وآله : " إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم " ( * 5 ) لكن فيه إرسال الأخير . وضعف ما قبله جدا بأبي هريرة وغيره . وأن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الوضوء حديث : 4 . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء . ( * 4 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الوضوء حديث : 3 . ( * 5 ) مستدرك الوسائل باب : 30 من أبواب الوضوء حديث : 4 .