ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون ( 1 ) بمقدار
عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ( 2 ) ذلك مسح تمام ظهر القدم
ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين ( 3 ) ، والأحوط الأول ( 4 ) .
شرح
على الاستحباب ، وكذا نقول هنا ، لامتناع التفكيك بينهما عرفا في ذلك ،
كما يظهر من سياقها . وعن إشارة الحلبي اعتبار الإصبعين ، وربما كان هو
ظاهر الغنية . ولم نعرف له دليلا . وكأنه لذلك لم يعتد به في المتن .
( 1 ) لرواية معمر .
( 2 ) لصحيح البزنطي ( * 1 ) .
( 3 ) على المشهور ، كما عن الذكرى وغيرها . لصحيح حماد المتقدم
في مسح الرأس أو صحيحيه ( * 2 ) ، لظهورها في التخيير بين الأمرين ، واحتمال
إرادة نفي البأس في الجمع بين المسح مقبلا ومدبرا خلاف الظاهر مع أنه
لا مجال له في مصحح يونس : " أخبرني من رأى أبا الحسن ( ع ) بمنى
يمسح ظهر القدمين من أعلى القدمين إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى
القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسع ، من شاء مسح مقبلا
ومن شاء مسح مدبرا ، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله " ( * 3 ) . ولا
يقدح ما في صدره من التعبير بعد وضوح المراد .
( 4 ) بل عينه جماعة ، كما هو ظاهر كتبهم . كالفقيه ، والمقنعة
والانتصار ، والوسيلة ، والغنية ، وصريح السرائر ، والبيان ، والألفية .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الوضوء حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الوضوء حديث : 1 ، 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الوضوء حديث : 3 .