والأولى أن يكون بالأصابع ( 1 ) .
( مسألة 24 ) : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا
أو عرضا أو منحرفا ( 2 ) .
( الرابع ) : مسح الرجلين ( 3 ) ،
شرح
زرارة : " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك " ( * 1 ) . والاستحباب ، كما عن
المشهور ، بل في الحدائق : " ظاهرهم الاتفاق عليه " . ويساعده إطلاق
الأدلة . لكنه مقيد بالصحيح ، لما عرفت من أن احتمال عطف " تمسح "
على فاعل " يجزئ " خلاف الظاهر .
( 1 ) لاحتمال اعتباره ، بل في الحدائق نسبته إلى جملة من الأصحاب .
لكن في الجواهر : " لم أقف على مصرح به " . وكيف كان فدليله غير
ظاهر ، والأمر بادخال الإصبع تحت العمامة في النص المتقدم ( * 2 ) وارد
مورد الارشاد إلى كيفية المسح في حال لبس العمامة ، لا التعيين والالزام ،
فلا يصلح مقيدا للاطلاق .
( 2 ) للاطلاق المتقدم في النكس بعينه .
( 3 ) إجماعا محققا عندنا . ولعل النصوص به متواترة ، بل عن
الإنتصار : إنها أكثر من عدد الرمل والحصى . ويدل عليه أيضا قوله
تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( * 3 ) ، سواء قرئ
بجر " أرجلكم " كما عن ابن كثير ، وأبي عمر ، وحمزة ، وعاصم في
رواية أبي بكر - أم بالنصب - كما عن نافع ، وابن عامر ، والكسائي ،
هامش
( * 1 ) تقدم في أول الكلام في مسح الرأس .
( * 2 ) تقدم في أوائل الكلام في مسح الرأس .
( * 3 ) المائدة : 6 .