تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعا على المقدم ( 1 ) .
ولا يجوز المسح على الحائل ( 2 ) .
شرح
وحينئذ فيقيد إطلاق الناصية الشامل للشعر المتدلي على الوجه أو غيره مما هو خارج عن المقدم ، فيختص بما كان على المقدم ، ليصدق مسح الرأس أو المقدم لا رفع اليد عن التعيين في كل منهما مع الأخذ باطلاقه ، كي يكون مقتضى إطلاق الناصية جواز المسح على المتدلي على الوجه مثلا إذا كان نابتا في المقدم . نعم يشكل الأمر في المجتمع منه على المقدم إذا كان يخرج بمده عن حده ، لصدق الناصية والرأس بالمعنى المتقدم عليه . ولذا قال في شرح الدروس : " إن المشهور بين القوم بحيث لم نعرف فيه خلافا عدم جواز المسح إلا على أصول ذلك المجتمع ، وإن في إثباته بالدليل إشكالا " . ويمكن دفع الاشكال بأنه لم يثبت كون الناصية اسما للشعر ، والعمدة في جواز المسح عليه الاجماع والضرورة ، والقدر المتيقن منه غير الفرض . ( 1 ) إجماعا كما عن المدارك وكشف اللثام ، لعدم صدق المقدم عليه ، ولا الناصية ، بل هو حينئذ من الحائل . ( 2 ) إجماعا كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى والذكرى والمدارك وغيرها ويشهد به صحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " عن المسح على الخفين وعلى العمامة قال ( ع ) : لا تمسح عليهما " ( * 1 ) وفي مرفوع محمد بن يحيى في الذي يخضب رأسه في الحناء " قال ( ع ) : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء " ( * 2 ) . نعم في صحيح عمر بن يزيد : " يمسح فوق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الوضوء حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الوضوء حديث : 1 .