تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا ( 1 ) لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة . نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع ( 2 ) كالبرد ، وإذا كان شيئا لا يمكن رفعه .
ويجب أن يكون المسح بباطن الكف ( 3 ) . والأحوط أن يكون باليمنى ( 4 ) .
شرح
الحناء " ( * 1 ) ، وقريب منه صحيح ابن مسلم ( * 2 ) . لكنهما محمولان على التقية ، أو الضرورة ، أو غيرهما ، لما عرفت من الاجماع المعتضد بظاهر الأدلة ، وبالنص المتقدم . ( 1 ) إجماعا ، خلافا لأبي حنيفة . ( 2 ) كما سيأتي إن شاء الله في أحكام الجبائر . ( 3 ) أما أنه باليد ففي الحدائق حكاية دعوى الاتفاق عليه من جملة من أصحابنا ، وفي طهارة شيخنا الأعظم نفي الخلاف فيه نصا وفتوى . وأما أنه بالكف فهو المحكي عن جماعة ، والموجود في جملة من الأخبار البيانية ، والغالب المتعارف . إلا أن في كفاية هذا المقدار في رفع اليد عن الاطلاقات تأملا ظاهرا . إلا أني لا يحضرني قائل بعدم وجوبه . وأما أنه بباطن الكف فهو المتبادر للغلبة . لكن يقع الاشكال في قدح مثل هذا التبادر في الاطلاق . وكأنه لذلك كان ظاهر الشهيد في محكي ذكراه عدم الوجوب ، حيث قال : " والظاهر أن باطن اليد أولى " ، وعن الغنية : " الأفضل أن يكون بباطن الكفين " . ( 4 ) فإن فيه قولين : الوجوب ، كما عن الإسكافي . ويساعده صحيح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الوضوء حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الوضوء حديث : 4 .