شرح
من الاجمال وعدم الظهور في الوجوب .
وأما مرسل خلف بن حماد عن أبي عبد الله ( ع ) : " الرجل ينسى
مسح رأسه وهو في الصلاة . قال ( ع ) : إن كان في لحيته بلل فليمسح
به . قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال ( ع ) : يمسح من حاجبيه أو من
أشفار عينيه ( * 1 ) " . ففيه - مع أنه ضعيف ، وظاهر في صحة الصلاة مع
نقص الوضوء . فتأمل - أنه غير ظاهر في الوجوب أيضا ، لاحتمال كون
ما ذكر فيه لأنه أقرب إلى المحافظة على بقاء الهيئة الصلاتية وعدم حصول
المنافي . نعم لا يتأتى ذلك في خبر مالك بن أعين عنه ( ع ) : " من نسي
مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه
وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء ( * 2 ) " ،
ونحوه مرسل الفقيه المصرح فيه بالمسح أولا من بلة الوضوء ، فلا بأس حينئذ
بالاعتماد عليهما مؤيدين أو معتضدين بما سبق .
وأما ما في موثق أبي بصير : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مسح
الرأس ، قلت : أمسح بما على يدي من الندى رأسي ؟ قال ( ع ) : لا ،
بل تضع يدك في الماء ثم تمسح ( * 3 ) " ، وخبر جعفر بن عمارة : " سألت
جعفر بن محمد ( ع ) أمسح رأسي ببلل يدي ؟ قال ( ع ) : خذ لرأسك
ماء جديدا ( * 4 ) " ، ونحوهما خبر معمر بن خلاد ( * 5 ) . فهي صريحة في
المخالفة لجميع ما تقدم ، وغير معمول بها حتى من ابن الجنيد ، فلا بد إما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 6 .
( * 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 5 .