تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
( مسألة 22 ) : يجوز الوضوء بماء المطر ( 1 ) ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى ( 2 ) أيضا ، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر .
( مسألة 23 ) : إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله ، أو الباطن فلا ، فالأحوط غسله ( 3 ) إلا إذا كان سابقا من الباطن ، وشك في أنه صار ظاهرا أم لا ( 4 ) ، كما أنه يتعين
شرح
به ، وهو غير حاصل . ( 1 ) ظاهر الجواهر وغيرها الاتفاق عليه ويشهد به في الجملة رواية ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزئه ذلك من الوضوء ؟ قال ( ع ) : إن غسله فإن ذلك يجزؤه " ( * 1 ) . ولا بد من حمله على نحو لا ينافي غيره من الأدلة . وسيأتي إن شاء الله أن هذا ليس من التولية . ( 2 ) لتحقق غسل العضو ثانيا بالجريان . ( 3 ) لما عرفت من الاشكال في جريان الاحتياط أو البراءة في الشك في المقام . ( 4 ) فلا يجب غسله ، لاستصحاب كونه من الباطن . لكن عرفت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الوضوء حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 359 | السيد محسن الحكيم