تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا .
( الثالث ) : مسح الرأس ( 1 ) بما بقي من البلة في اليد ( 2 ) .
شرح
الاشكال فيه في المسألة الخامسة عشرة . ( 1 ) كتابا ، وسنة ، وإجماعا من المسلمين ، كما في الجواهر . ( 2 ) إجماعا صريحا ، كما عن الخلاف والغنية والانتصار والتذكرة ، وظاهرا . كما عن غيرها ، وعن جملة منها استثناء ابن الجنيد . ويدل عليه ما في مصحح زرارة : " فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك " ( * 1 ) . وما في مصحح ابن أذينة الوارد في المعراج من قوله تعالى : " ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء " ( * 2 ) . وما في مكاتبة أبي الحسن ( ع ) لابن يقطين : " وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك " ( * 3 ) . وكثير من الأخبار البيانية ( * 4 ) المتضمنة أنه ( ع ) مسح رأسه بما بقي في يده ، وفي بعضها : إنه لم يعدهما في الإناء ، وفي آخر : أنه لم يجدد ماء . لكن قد يخدش في الأول باحتمال العطف على فاعل ( يجزئك ) فلا يدل إلا على الأجزاء ، وهو أعم من الوجوب . وفيه أنه خلاف الظاهر ، لاحتياجه إلى التقدير بالمصدر . ويخدش في الثاني باجماله ، لأنه من قضايا الأحوال ، وحكاية الإمام ( ع ) لها إنما تكون ظاهرة في الوجوب لو كانت واردة في مقام بيان الحكم الشرعي ، وهو غير ظاهر ، كسائر أحاديث المعراج . وفي الثالث بضعف السند . وفي الأخير بما مر آنفا .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الوضوء حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 7 ، 6 ، 10 ، 11 .
مستمسك العروة — صفحة 360 | السيد محسن الحكيم