تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
( مسألة 19 ) : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف ( 1 ) .
( مسألة 20 ) : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر ( 2 ) . ( مسألة 21 ) : يصح الوضوء بالارتماس ( 3 )
شرح
إزالته حينئذ . ( 1 ) لأن النهي عن العمل على الوسواس يختص بما زاد على المتعارف ، فإنه الوسواس ، وأما العمل على المتعارف فليس وسواسا ، فلا يشمله النهي ، فيجب ، إذ احتمال عدم وجوب العمل عليه أصلا تدفعه الضرورة . ( 2 ) بأن تكون ذات رأس يحجب الظاهر ، أو يكون الثقب الذي هي فيه واسعا بحيث يرى باطنه لولا حجبها . ( 3 ) اتفاقا ، كما في البرهان ، وظاهر الجواهر ، ويشهد به تصريحهم بكفاية وضع العضو المجبور في الماء حتى يصل إلى البشرة . وهو الذي يقتضيه إطلاق أدلة الغسل ، بناء على ما عرفت من تحققه بمجرد استيلاء الماء على البشرة . نعم قيل : يشكل ذلك بناء على اعتبار الجريان في مفهومه ولذا جعل الاتفاق المذكور شاهدا على عدم اعتبار الجريان في مفهومه . ويمكن دفعه : بأن الاتفاق المذكور إنما هو على الاكتفاء برمس العضو في قبال الاحتياج إلى صب الماء عليه ، فلا ينافي اعتبار تحريك العضو ليتحقق الجريان المعتبر في مفهوم الغسل . اللهم إلا أن يدعى الاتفاق على عدم الاحتياج إلى التحريك . لكنه غير ظاهر . وما ذكروه في المجبور لا يصلح للشهادة به . لأن التخيير بين الرمس والنزع محل خلاف ، والمحكي عن
مستمسك العروة — صفحة 357 | السيد محسن الحكيم