تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها ( 1 ) . ( مسألة 17 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه ( 2 ) وإن حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره . وإن كان رفعه سهلا . وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ( 3 ) يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب ( 4 ) .
( مسألة 18 ) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته ( 5 ) ، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ، ما دام يصدق عليه غسل البشرة . وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة . نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته .
شرح
( 1 ) لأن ما تحتها من الظاهر ، والتزاقها فوقه يكون من قبيل التزاق الحاجب . ( 2 ) لأنه جزء عرفا . ( 3 ) كما سيأتي إن شاء الله . ( 4 ) لأنه من الحاجب الخارج . ( 5 ) وربما كان جرما مرئيا ، ولكنه عرفا جزء من البدن ، ويكون غسله غسلا للبشرة ، مثل ما يعلو ظهر القدم وبطنها عند ترك غسله مدة طويلة . نعم إذا طالت المدة كثيرا لا يعد عرفا جزءا من البدن ، فيجب