قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة
قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة
يجب رفعها أو قطعها ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير
كالجلد لا يجب رفعه ( 2 ) وإن حصل البرء ، ويجزئ غسل
ظاهره . وإن كان رفعه سهلا . وأما الدواء الذي انجمد عليه
وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ( 3 )
يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب ( 4 ) .
( مسألة 18 ) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا
لا يجب إزالته ( 5 ) ، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو
غيره يجتمع ويكون كثيرا ، ما دام يصدق عليه غسل البشرة .
وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة
إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة . نعم
لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته .
شرح
( 1 ) لأن ما تحتها من الظاهر ، والتزاقها فوقه يكون من قبيل التزاق
الحاجب .
( 2 ) لأنه جزء عرفا .
( 3 ) كما سيأتي إن شاء الله .
( 4 ) لأنه من الحاجب الخارج .
( 5 ) وربما كان جرما مرئيا ، ولكنه عرفا جزء من البدن ، ويكون
غسله غسلا للبشرة ، مثل ما يعلو ظهر القدم وبطنها عند ترك غسله مدة
طويلة . نعم إذا طالت المدة كثيرا لا يعد عرفا جزءا من البدن ، فيجب