وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ( 1 ) . كما أنه لو قص
أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله ( 2 ) بعد إزالة
الوسخ عنه .
( مسألة 13 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين
إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل
الوجه باطل .
( مسألة 14 ) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل
ما ظهر بعد القطع ( 3 ) ، ويجب غسل ذلك اللحم ( 4 ) أيضا ما دام
لم ينفصل ، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه
أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عد ذلك
اللحم شيئا خارجيا ( 5 ) ولم يحسب جزءا من اليد .
شرح
بما ورد من استحباب إطالة المرأة أظفار يديها . هذا ولكن الستر به عادة
- لو سلم - لا يوجب إلحاقه بالباطن . وأما العادة فلم تثبت بنحو تكون
سيرة معتمدة ، بل دعوى ثبوت العادة بعيدة ، لأن الجزء الذي يعد من
الظاهر يبعد عن موضع التقليم ، ويكون طرف الإصبع ، وثبوت العادة
على وجود الوسخ فيه كما ترى . ولذا حكي عن المشهور وجوب الإزالة .
وما دل على استحباب إطالة المرأة أظفارها غير متعرض للمقام بوجه .
( 1 ) يعني : إذا كان ما تحته من الظاهر . ووجهه حينئذ ظاهر .
( 2 ) لاطلاق ما دل على وجوب غسل الظاهر .
( 3 ) لما سبق .
( 4 ) لأنه جزء .
( 5 ) فإنه حينئذ يكون من قبيل الحاجب تسامحا ، ولأجل ذلك