تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ( 1 ) . كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله ( 2 ) بعد إزالة الوسخ عنه . ( مسألة 13 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
( مسألة 14 ) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ( 3 ) ، ويجب غسل ذلك اللحم ( 4 ) أيضا ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ( 5 ) ولم يحسب جزءا من اليد .
شرح
بما ورد من استحباب إطالة المرأة أظفار يديها . هذا ولكن الستر به عادة - لو سلم - لا يوجب إلحاقه بالباطن . وأما العادة فلم تثبت بنحو تكون سيرة معتمدة ، بل دعوى ثبوت العادة بعيدة ، لأن الجزء الذي يعد من الظاهر يبعد عن موضع التقليم ، ويكون طرف الإصبع ، وثبوت العادة على وجود الوسخ فيه كما ترى . ولذا حكي عن المشهور وجوب الإزالة . وما دل على استحباب إطالة المرأة أظفارها غير متعرض للمقام بوجه . ( 1 ) يعني : إذا كان ما تحته من الظاهر . ووجهه حينئذ ظاهر . ( 2 ) لاطلاق ما دل على وجوب غسل الظاهر . ( 3 ) لما سبق . ( 4 ) لأنه جزء . ( 5 ) فإنه حينئذ يكون من قبيل الحاجب تسامحا ، ولأجل ذلك
مستمسك العروة — صفحة 354 | السيد محسن الحكيم