تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ( 1 ) . ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ( 2 ) . وإن كانتا أصليتين ( 3 ) يجب غسلهما ( 4 ) أيضا ، ويكفي المسح بإحداهما ( 5 ) .
( مسألة 12 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته ( 6 ) ، إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، فإن الأحوط إزالته ( 7 ) .
شرح
الإشارة . وكأنه لذلك اختار في التلخيص والمنتهى والإرشاد وغيرها - على ما حكي عنها - الوجوب ، ( 1 ) أصالة ، على ما ذكرناه ، ومن باب المقدمة العلمية ، بناء على عدم وجوب غسل الزائدة . ( 2 ) للعلم بوجوب المسح بالأصلية بعينها ، وحيث ترددت بينهما وجب الاحتياط بالمسح بهما معا . ( 3 ) يعني : متساويتين في الحلقة من جميع الجهات واقعا ، فإنه لا وجه للحكم بزيادة إحداهما بعينها واقعا . وبذلك امتاز هذا الفرض عن فرض زيادة إحداهما بعينها واقعا مع عدم تميزها في نظر المكلف . كما أن ما ذكرناه في معنى الأصلية لا ينافي كون إحداهما لا بعينها زائدة بلحاظ الخلقة النوعية ، بحيث تعد عيبا في المبيع ، موجبا للخيار . ( 4 ) أصالة . للوجه المتقدم في الزائدة . ( 5 ) للاطلاق . ( 6 ) لعدم وجوب غسل ما تحته بعد كونه من الباطن . ( 7 ) وعن المنتهى احتمال عدم الوجوب ، لكونه ساترا عادة كاللحية . ولعموم البلوى ، فلو وجبت الإزالة لبينوه عليهم السلام . وأيده الأسترآبادي