وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ( 1 ) . ويجب
مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ( 2 ) . وإن كانتا
أصليتين ( 3 ) يجب غسلهما ( 4 ) أيضا ، ويكفي المسح بإحداهما ( 5 ) .
( مسألة 12 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على
المتعارف لا تجب إزالته ( 6 ) ، إلا إذا كان ما تحته معدودا من
الظاهر ، فإن الأحوط إزالته ( 7 ) .
شرح
الإشارة . وكأنه لذلك اختار في التلخيص والمنتهى والإرشاد وغيرها - على
ما حكي عنها - الوجوب ،
( 1 ) أصالة ، على ما ذكرناه ، ومن باب المقدمة العلمية ، بناء على
عدم وجوب غسل الزائدة .
( 2 ) للعلم بوجوب المسح بالأصلية بعينها ، وحيث ترددت بينهما وجب
الاحتياط بالمسح بهما معا .
( 3 ) يعني : متساويتين في الحلقة من جميع الجهات واقعا ، فإنه
لا وجه للحكم بزيادة إحداهما بعينها واقعا . وبذلك امتاز هذا الفرض عن
فرض زيادة إحداهما بعينها واقعا مع عدم تميزها في نظر المكلف . كما أن
ما ذكرناه في معنى الأصلية لا ينافي كون إحداهما لا بعينها زائدة بلحاظ
الخلقة النوعية ، بحيث تعد عيبا في المبيع ، موجبا للخيار .
( 4 ) أصالة . للوجه المتقدم في الزائدة .
( 5 ) للاطلاق .
( 6 ) لعدم وجوب غسل ما تحته بعد كونه من الباطن .
( 7 ) وعن المنتهى احتمال عدم الوجوب ، لكونه ساترا عادة كاللحية .
ولعموم البلوى ، فلو وجبت الإزالة لبينوه عليهم السلام . وأيده الأسترآبادي