تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وإن كان أولى ( 1 ) . وكذا إن قطع تمام المرفق ( 2 ) . وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ( 3 ) ، فإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل
شرح
ترى - خلاف المعلوم . ولا سيما أيضا بملاحظة اشتمال الأولين على الأمر بغسل الرجل المقطوعة ، الذي هو خلاف المذهب . فتأمل . وأما صحيح ابن جعفر ( ع ) : " عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال ( ع ) : يغسل ما بقي من عضده " ( * 1 ) ، فظاهر السؤال فيه القطع مما دون المرفق ، كما يقتضيه دخول حرف الابتداء عليه ، الظاهر في خروجه عن القطع ، فيكون المراد من الجواب غسل ما بقي مما يجب غسله لولا القطع ، وتكون ( من ) في الجواب للتبعيض ، لا بيان ل‍ ( ما ) ولا متعلق ب‍ ( بقي ) ، إذ الأول خلاف الظاهر ، ولو كان هو المراد لقال : فليغسل عضده . والثاني خلاف فرض القطع من المرفق ، وإنما يصح لو كان القطع لبعض العضد . مع أن في الاجماع المتقدم كفاية في وجوب الحمل على ما عرفت . ( 1 ) لا احتمال كونه المراد من الصحيح ، الواجب حينئذ حمله على الاستحباب ، بل استظهر منه ذلك في محكي الخلاف ، فحمله على الاستحباب وفي الجواهر : " لا يخلو من وجه " ، لكنه جعل الأقوى حمل المرفق المذكور في السؤال على إرادة بعض المرفق ، وقد عرفت أن ظاهر حرف الابتداء كون القطع مما دون المرفق . فتأمل جيدا . ( 2 ) يظهر الحكم فيه مما سبق . ( 3 ) إجماعا ، كما عن المدارك وكشف اللثام ، وعن المنتهى نسبته إلى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الوضوء حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 351 | السيد محسن الحكيم