ما كان من العضد جزءا من المرفق ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب
غسلها أيضا ( 2 ) كاللحم الزائد . وإن كانت فوقه ، فإن علم
زيادتها لا يجب غسلها ( 3 ) ، ويكفي غسل الأصلية ،
شرح
أهل العلم . لكونه المتيقن من النصوص المتقدمة . ويقتضيه الاستصحاب
إذا طرأ القطع في أثناء الوقت ، وقاعدة الميسور - المشهورة في الأعصار
الأخيرة - وإن كان قد طرأ القطع قبل الوقت . لكن ثبوتها لا يخلو عن
إشكال ، لضعف النصوص الدالة عليها ( * 1 ) ، وعدم ثبوت الجابر .
( 1 ) كما عن التذكرة والذكرى والمقاصد العلية ، بل نسب إلى الشيخ
رحمه الله والقاضي أبي علي . لما سبق في ما قبله ، وقد تقدم في محكي
المنتهى : أنه لا يجب غسل طرف العضد ، لأنه إنما وجب غسله توصلا
إلى غسل المرفق ، ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب . وقد ينسب إلى
غيره أيضا . لكن عرفت أن المراد من وجوب غسل المرفق غسل اليد إلى
منتهى المرفق ، فلا مجال لهذا الكلام أصلا .
( 2 ) لما تقدم في اللحم والإصبع الزائدين من الاجماع وغيره .
( 3 ) كما في القواعد ، وعن غيرها ، لانصراف الاطلاق عنها ، ولتثنية
اليد في جملة من النصوص بضميمة عدم احتمال الاكتفاء بغسلها عن غسل
الأصلية . لكن الانصراف المستند إلى التعارف لا يعتد به في رفع اليد عن
الاطلاق . وتثنية اليد لا تصلح لتقييده ، لامكان كونها جريا على المتعارف
مع أن قصور الاطلاق لو سلم كفى في وجوب غسلها أصالة الاحتياط المتقدم إليها
هامش
( * 1 ) ذكر نصوصها الشيخ الأنصاري في التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة الشك في الجزئية
الشرطية .