تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
الغسالة على المتعارف ( 1 ) ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه ، وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره ،
شرح
المقيد وتردده بين الأقل والأكثر ، ويكون المرجع في الفرد المشكوك هو المطلق ، وهو ما دل على كفاية المرة مطلقا ، الذي تقدمت الإشارة إليه . وأما في الشبهة المصداقية فلأصالة عدم كونه من الظروف ، المنقح لموضوع العام ، بناء على أن موضوعه بعد الجمع بينه وبين الخاص كل فرد لا ينطبق عليه عنوان الخاص . أما بناء على عدم اقتضائه ذلك ، بل مجرد ثبوت حكم الخاص لأفراده الواقعية ، وبقاء ما عداه تحت حكم العام ، أو امتنع جريان الأصل المذكور ، لعدم الحالة السابقة ، وقلنا بعدم جريان الأصل في العدم الأزلي ، فحينئذ يدور الأمر في حكم الفرد بين حكم العام وحكم الخاص ، فالمرجع استصحاب النجاسة لا غير . نعم بناء على عدم العموم اللفظي ، واستفادة الحكم العام إنما كانت من جهة عدم القول بالفصل ، يشكل الحكم ، ولو بناء على الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية . ( 1 ) لأنه منصرف أدلة التطهير ، ولو بواسطة ورودها مورد التطهير وإزالة النفرة والقذارة ، فإن ذلك لا يحصل عرفا إلا بانفصال ماء الغسالة فإنه ما دام موجودا لا ترتفع النفرة والقذارة . ولأجل ذلك لا مجال للأخذ باطلاق ما اشتمل منها على الصب الصادق - قطعا - على مجرد ملاقاة المحل ، فإن قرينة ورودها مورد التطهير ، المنزل على المرتكز العرفي ، مانعة عن الأخذ بالاطلاق المذكور . ويشير إلى ذلك مقابلة الصب بالغسل في بعض النصوص ( * 1 ) ، فإن الظاهر منه أن التعبير بالصب للتنبيه على تحقق الانفصال
هامش
( * 1 ) مثل حسن الحسين بن أبي العلاء وما عن السرائر وقد تقدما في المسألة الرابعة .