بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ( 1 ) .
شرح
على الصب الغالب في القليل ، كما ذكره في المختلف وغيره . لكن - مع
أنه لا مجال لها في رواية التثليث في الخمر ( * 1 ) ، ولا في بعض روايات
التثنية في البول ( * 2 ) ، ولا في روايتي السبع في الخنزير والجرذ ( * 3 ) ولا
في صحيح التثنية في الكلب ( * 4 ) . ومع إمكان دفعها بإرادة مجرد مماسة
الماء للإناء من الصب - : أن الاجمال فيها يوجب الرجوع إلى استصحاب
النجاسة بدون التثليث . ومرسلة المختلف ليست بحجة . وأما إطلاق بعض
أدلة التطهير في غير الأواني فلا يصلح للمرجعية فيها ، لاختصاصه بمورده
وعدم ثبوت الاجماع على عدم الفصل بين الأواني وغيرها . نعم لا يبعد
الرجوع إلى إطلاق مطهرية الماء الذي قد عرفته سابقا . لكنه فيما لم يكن
لدليل العدد إطلاق يشمل المقام ، وإلا كان هو المرجع . وكأنه لذلك
اعتبر العدد في المختلف ، والمبسوط ، والمعتبر ، وغيرها ، على ما حكي .
نعم يمكن أن يستفاد عدم اعتبار التعدد مما ورد في ماء المطر من قوله ( ع )
" كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " ( * 5 ) ، بناء على عدم القول بالفصل
بينه وبين الكثير والجاري ، للأولوية ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الأخيرة
من فصل ماء المطر . فراجع .
( 1 ) مما سبق تعرف الاشكال هنا ،
هامش
( * 1 ) وهو موثق عمار الآخر المتقدم في المسألة السابعة .
( * 2 ) تقدمت في المسألة الرابعة .
( * 3 ) تقدمت في المسألة السادسة .
( * 4 ) وهو صحيح البقباق المتقدم في المسألة الخامسة .
( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 5