( مسألة 12 ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ( 1 ) ،
فلو عكس لم يطهر .
( مسألة 13 ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه
التثليث ( 2 ) ،
شرح
التكرار وما في المدارك من الاستدلال عليه بصدق الامتثال كما ترى ،
وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في المسألة التاسعة من فصل كيفية التنجس
فراجع . ( 1 ) قد عرفت وجهه .
( 2 ) وفي الذكرى : " لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري
والكثير في غير الولوغ . وقال قبل ذلك في الولوغ : " ولا يشترط فيها
العدد " . وكأنه لانصراف أدلته إلى القليل ، لأنه المتعارف في عصر
الصدور . ولاطلاق مطهرية الكثير مثل ما في المختلف : " ذكر بعض علماء
الشيعة أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) وكان
في طريقه ماء فيه العذرة والجيف وكان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء
يغسل به رجله إذا أصابه فأبصره يوما أبو جعفر ( ع ) فقال : إن هذا
لا يصيب شيئا إلا طهره فلا تعد لله منه غسلا " ( * 1 ) . ولا طلاق بعض
أدلة التطهير . وكأنه لذا ونحوه اكتفى العلامة ( ره ) في القواعد وغيرها
والشهيدان والمحقق الثاني بالمرة .
وفيه : منع الانصراف المدعى في أدلة العدد . نعم تمكن دعوى نفي
الاطلاق في موثقة عمار ( * 2 ) الواردة في مطلق الإناء القذر من جهة اشتمالها
هامش
( * 1 ) المختلف الصفحة الثالثة المسألة الأولى .
( * 2 ) المتقدمة في أول المسألة الخامسة .