نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة ( 1 )
والأحوط التثليث حتى في الكثير .
( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب
الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ( 2 )
كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات ( 3 ) .
( مسألة 15 ) : إذا شك في متنجس أنه من الظروف
حتى يعتبر غسله ثلاث مرات ، أو غيره حتى يكفي فيه المرة ،
فالظاهر كفاية المرة ( 4 ) .
( مسألة 16 ) : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال
شرح
( 1 ) لاطلاق صحيح البقباق ( * 1 ) ( لا يقال ) : لا وجه للتفكيك
بين العدد والتعفير ، فإن لازم سقوط الأول لما ذكر سقوط الثاني أيضا
( لأنا نقول ) : إن ظاهر ما تقدم جعل المطهرية للمعتصم بمجرد الإصابة
في قبال الاحتياج إلى العدد أو الورود أو نحوهما ، مما يرجع إلى الشرط
في مطهرية الماء ، لا بلحاظ مطهرية غيره كالتراب ، لا أقل من احتمال
ذلك على وجه يوجب إجماله ، فيرجع في وجوب التعفير إلى إطلاق دليله .
( 2 ) كما تضمنه موثق عمار ( * 2 ) .
( 3 ) ذكره جماعة من الأصحاب - كما عن الحدائق والذخيرة - إذ
المفهوم عرفا من التحريك في الموثق وصول الماء إلى الجزء المتنجس ، وهو
حاصل في الفرض . فاستشكال الجواهر فيه غير ظاهر .
( 4 ) أما في الشبهة المفهومية فلوجوب الاقتصار على المتيقن عند إجمال
هامش
( * 1 ) تقدم في المسألة الخامسة .
، ( * 2 ) تقدم في المسألة الخامسة .