تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
والمرفق مركب من شئ من الذراع وشئ من العضد ( 1 ) .
شرح
وما في مكاتبة علي بن يقطين المروية عن إرشاد المفيد من قوله ( ع ) : " واغسل يدك من المرفقين " ( * 1 ) . وما في ما عن كشف الغمة : " فعلمه صلى الله عليه وآله جبرئيل ( ع ) الوضوء على الوجه واليدين من المرفق " ( * 2 ) وما عن العياشي عن أبي الحسن ( ع ) : " قلت : يرد الشعر ؟ قال ( ع ) : إن كان عنده آخر فعل ، وإلا فلا " ( * 3 ) . ويمكن المناقشة في الأخير باحتماله رفع الوجوب الثابت حال التقية من الغير . وفيما قبله باحتمال كونه قيدا لليدين . وفي الأول بمخالفته للمتواتر من تنزيلها إلى المرفقين : اللهم إلا أن يحمل على كون المراد ذلك - كما هو الظاهر - وحينئذ فيصح الاستدلال به . مضافا إلى ما في صحيح زرارة المروي في الفقيه ، من قول أبي جعفر ( ع ) : " ولا ترد الشعر في غسل اليدين " ( * 4 ) . اللهم إلا أن يقال : إن النهي عن النكس أعم من لزوم الابتداء بالأعلى فالأعلى . ( 1 ) هو موصل الذراع في العضد - كما في المجمع ، والقاموس ، وعن الصحاح ، والمطرز - أو بالعضد - كما عن المغرب - فيحتمل أن المراد طرف الساعد الداخل في العضد - كما هو ظاهر المنتهى وغيره ، في مسألة من قطعت يده من المرفق - والحد المشترك بينهما - كما استظهره المحقق القمي في الغنائم من أهل اللغة ، وجعله الموافق للاشتقاق - ونفس الطرفين المتداخلين - كما استظهره القمي في الغنائم من العرف ، ومحاورات الشارع ، ومن الفقهاء ، بل استظهره غير واحد أيضا من اللغويين - وهذه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الوضوء حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 24 . ( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 18 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( * 4 ) كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث : 1 .