تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( مسألة 10 ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ( 1 ) ، بل يكفي ظاهرها ، سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
( الثاني ) : غسل اليدين ( 2 ) من المرفقين إلى أطراف الأصابع ( 3 ) ، مقدما لليمنى على اليسرى ( 4 ) . ويجب الابتداء بالمرفق ( 5 ) والغسل منه إلى الأسفل عرفا ، فلا يجزئ النكس .
شرح
فغير ظاهر صغرى وكبرى . مع أنه لو تم لجرى حتى في صورة الشك في حاجبية الموجود ، لعدم الفرق . بل عليه يجب القول بصحة قاعدة الاقتضاء وأصالة عدم المانع . ( 1 ) لكونه من الباطن ، الذي عرفت عدم وجوب غسله . ( 2 ) كتابا ، وسنة ، وإجماعا من المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين . ( 3 ) بلا إشكال فيه في الجملة ولا خلاف . والكتاب والسنة ناطقان به . ( 4 ) قال في الجواهر : " إجماعا محصلا ، ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترا ، كالسنة " . وما في صحيح منصور وغيره شاهد به ، كما يأتي إن شاء الله . ( 5 ) وعن جماعة أن الحال فيه كما مر في الوجه ، وفي مفتاح الكرامة : " هو كما قالوا في الاجماعات والشهرة والأقوال ، إلا أن ابن سعيد هنا وافق ، وكذا السيد في أحد قوليه " . ويشهد له ما في خبر الهيثم بن عروة التميمي : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) فقلت : هكذا ؟ - ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق - فقال ( ع ) : ليس هكذا تنزيلها ، إنما هي : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ) ، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه " ( * 1 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الوضوء حديث : 1 .