تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( مسألة 4 ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم ( 1 ) ، إلا شئ منها من باب المقدمة . ( مسألة 5 ) : في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لما تقدم فيه وفيما بعده . ( 2 ) لقوله ( ع ) في صحيح زرارة : " ولكن يجري عليه الماء " ( * 1 ) لظهور الجملة الخبرية في الوجوب . اللهم إلا أن يدعى ورودها مورد توهم الحظر ، فتكون دالة على الاكتفاء باجراء الماء على الشعر وبدليته عن البشرة . وقد يؤيده ما في رواية الفقيه للصحيح هكذا : " فليس على العباد . . . ( * 2 ) . ولا ينافيه رواية الشيخ لها : " فليس للعباد . . . " ، لعدم إرادة ظاهره جزما ، إذ لا ريب في عدم تحريم الطلب والبحث لا تكليفا ولا وضعا . وفيه : أنه لا يظهر من الرواية جعل بدلية الشعر عن البشرة ، بل ظاهرها عدم وجوب غسلها ووجوب غسل الشعر ، فيتعين العمل به . ( 3 ) لفهمه مما دل على وجوب غسل البشرة ، أما الشعر الغليظ فقد عرفت الاشكال في وجوب غسله . ( 4 ) للعلم الاجمالي بوجوب غسله أو غسل البشرة . نعم لو قيل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الوضوء حديث : 3 . ( * 2 ) كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث : 1 .