( مسألة 4 ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم ( 1 ) ،
إلا شئ منها من باب المقدمة .
( مسألة 5 ) : في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط
عن المحيط ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب
غسلها معها ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط
بغسله مع البشرة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لما تقدم فيه وفيما بعده .
( 2 ) لقوله ( ع ) في صحيح زرارة : " ولكن يجري عليه الماء " ( * 1 )
لظهور الجملة الخبرية في الوجوب . اللهم إلا أن يدعى ورودها مورد توهم
الحظر ، فتكون دالة على الاكتفاء باجراء الماء على الشعر وبدليته عن البشرة .
وقد يؤيده ما في رواية الفقيه للصحيح هكذا : " فليس على العباد . . . ( * 2 ) .
ولا ينافيه رواية الشيخ لها : " فليس للعباد . . . " ، لعدم إرادة ظاهره
جزما ، إذ لا ريب في عدم تحريم الطلب والبحث لا تكليفا ولا وضعا .
وفيه : أنه لا يظهر من الرواية جعل بدلية الشعر عن البشرة ، بل ظاهرها
عدم وجوب غسلها ووجوب غسل الشعر ، فيتعين العمل به .
( 3 ) لفهمه مما دل على وجوب غسل البشرة ، أما الشعر الغليظ فقد
عرفت الاشكال في وجوب غسله .
( 4 ) للعلم الاجمالي بوجوب غسله أو غسل البشرة . نعم لو قيل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الوضوء حديث : 3 .
( * 2 ) كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث : 1 .