تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
على النجاسة أبدا ( 1 ) ، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .
( مسألة 10 ) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ( 2 ) ولو بماء ولوغه أو بلطعه . نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ( 3 ) ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك .
( مسألة 11 ) : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ ( 4 ) من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير مرة واحدة .
شرح
( 1 ) لتعذر المشروط بتعذر شرطه . وبدلية الماء عنه حينئذ غير ظاهرة ولزوم تعطيل الإناء لا يثبتها . وانصراف النصوص عنه ممنوع ، لورودها مورد الارشاد إلى طريق التطهير ، لا مورد الالزام والتكليف ، ليمتنع شمولها لصورة العجز . ولو سلم فاطلاق المادة كاف في بقاء الشرطية ، كما حرر في محله . فما عن الشيخ وجماعة من سقوط التعفير ، وحصول الطهارة بالغسل مرتين ، ضعيف . ومثله القول بالغسل ثلاثا ، كما يقتضيه الوجوه المتقدمة لو تمت . ( 2 ) قد عرفت أن موضوع الحكم في النص فضل الكلب الصادق ولو في غير الظروف كالحوض الصغير . نعم التعبير فيه بالصب قد يقتضي اختصاصه بها . إلا أن يكون المراد مجرد إخلاء الإناء . فتأمل . ( 3 ) وإن كان ظاهر كلماتهم الاختصاص بالإناء . ( 4 ) ففي محكي الخلاف : " جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحد والمتعدد إلا من شذ من العامة ، فأوجب لكل واحد العدد بكماله " ، ومثله كلام غيره . فإذا الوجه فيه هو الاجماع . وإلا فأصالة عدم التداخل تقتضي