تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الحائض ، والفأر ، والفرس ، والبغل ، والحمار ، والحيوان الجلال ، وآكل الميتة ، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه . ( 1 ) .
فصل في أفعال الوضوء ( الأول ) : غسل الوجه ( 2 ) . وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ، وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لما تقدم في كراهة أسئارها . ثم إن الحكم بالاستحباب أو الكراهة في كثير مما سبق مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولولاها أشكل الحكم بهما ، لضعف الدليل ، وحيث أن الظاهر عدم تماميتها فاللازم الفعل أو الترك برجاء المحبوبية أو الكراهة . والله سبحانه أعلم . وله الحمد . فصل في أفعال الوضوء ( 2 ) باجماع علماء الإسلام - كما عن جماعة - بل ينبغي نظمه في سلك الضروريات . ويدل عليه مع ذلك الكتاب ، والسنة المتواترة . ( 3 ) بلا خلاف فيه ، بل عن المعتبر والمنتهى : أنه مذهب أهل البيت عليهم السلام . وعن جماعة حكاية الاجماع عليه . ويشهد له صحيح زرارة " قال لأبي جعفر ( ع ) : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عز وجل . فقال ( ع ) : الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال عليه السلام : لا " ( * 1 ) ، ورواه في الكافي والتهذيب عنه ، إلا أنه ذكر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوضوء حديث : 1 .