المفضضة ، أو المذهبة ، أو المنقوشة بالصور ( 1 ) .
( الخامس ) :
الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس ( 2 ) ، وماء الغسالة من الحدث
الأكبر ( 3 ) ، والماء الآجن ( 4 ) ، وماء البئر قبل نزح المقدرات ( 5 ) ،
والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر
شرح
( 1 ) لاطلاق كراهتها في بعض النصوص المتقدمة - بناء على عمومه
للوضوء - وللموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن
الطست يكون فيه التماثيل ، أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل ، أو فضة
لا يتوضأ منه ولا فيه . . . " ( * 1 ) . وكأن الحكم في المذهب للالحاق
بالمفضض ، كما تقدم الكلام في نظيره في مبحث الأواني . ومنه يظهر
الحكم في المنقوش بالصور .
( 2 ) ففي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي عبد الله ( ع ) :
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغسلوا
به ، ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص " ( * 2 ) المحمول على الكراهة ،
بقرينة التعليل ، ولما في رواية محمد بن سنان ( * 3 ) من نفى البأس في الوضوء به .
( 3 ) بناء على طهارته . فيكون الوجه في الكراهة ما تقدم ذكره
دليلا للمنع .
( 4 ) ففي الحديث : " نهى عن الوضوء في الماء الآجن " . أي :
المتغير لونه وطعمه . كذا في مجمع البحرين .
( 5 ) لأخبار القول بالنجاسة ، المحمولة على الكراهة ، كما تقدم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 55 من أبواب الوضوء حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المضاف حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المضاف حديث : 3 .