تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
والأحوط في الخنزير التعفير ( 1 ) قبل السبع أيضا . لكن الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 7 ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ( 2 ) والأقوى كونها كساير الظروف في كفاية الثلاث ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت وجهه . ( 2 ) وأوجبه جمع ، منهم المفيد ، والشيخ في الجمل ، والشهيد في أكثر كتبه ، والمحقق ، على ما حكي عنهم . لموثق عمار المتقدم في الولوغ دليلا لابن الجنيد . لكن يجب حمله على الاستحباب لموثقه الآخر : " في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر . قال ( ع ) : تغسله ثلاث مرات . وسئل : أيجزؤه أن يصب فيه الماء ؟ قال ( ع ) : لا يجزؤه حتى يدلكه بيده " ويغسله ثلاث مرات " ( * 1 ) ( ودعوى ) : كون ظهوره مستندا إلى مفهوم العدد ، الممكن تقييده بموثق السبع ( مندفعة ) بكونه مستندا إلى منطوق التحديد ، كما ذكره شيخنا الأعظم ( ره ) . ولذا اختار في الشرائع ، والقواعد : الاكتفاء بالثلاث ، وحكي عن الخلاف ، وغيره . ( 3 ) وعن جماعة كفاية المرة ، منهم أصحاب المعتبر والمختلف وروض الجنان والمعالم ، ونسب إلى جملة من كتب العلامة . إما لموثق عمار الآخر ( * 2 ) " عن الدن يكون فيه الخمر ، أيصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال ( ع ) : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال ( ع ) : إذا غسل فلا بأس " . وفيه : أنه على تقدير تسليم الاطلاق فهو مقيد بما عرفت . أو لعدم حجية
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 2 ) وهو صدر الموثق المتقدم في الحاشية السابقة .