والأحوط في الخنزير التعفير ( 1 ) قبل السبع أيضا . لكن الأقوى
عدم وجوبه .
( مسألة 7 ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ( 2 )
والأقوى كونها كساير الظروف في كفاية الثلاث ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت وجهه .
( 2 ) وأوجبه جمع ، منهم المفيد ، والشيخ في الجمل ، والشهيد في أكثر
كتبه ، والمحقق ، على ما حكي عنهم . لموثق عمار المتقدم في الولوغ دليلا
لابن الجنيد . لكن يجب حمله على الاستحباب لموثقه الآخر : " في قدح
أو إناء يشرب فيه الخمر . قال ( ع ) : تغسله ثلاث مرات . وسئل :
أيجزؤه أن يصب فيه الماء ؟ قال ( ع ) : لا يجزؤه حتى يدلكه بيده "
ويغسله ثلاث مرات " ( * 1 ) ( ودعوى ) : كون ظهوره مستندا إلى مفهوم
العدد ، الممكن تقييده بموثق السبع ( مندفعة ) بكونه مستندا إلى منطوق
التحديد ، كما ذكره شيخنا الأعظم ( ره ) . ولذا اختار في الشرائع ،
والقواعد : الاكتفاء بالثلاث ، وحكي عن الخلاف ، وغيره .
( 3 ) وعن جماعة كفاية المرة ، منهم أصحاب المعتبر والمختلف وروض
الجنان والمعالم ، ونسب إلى جملة من كتب العلامة . إما لموثق عمار الآخر ( * 2 )
" عن الدن يكون فيه الخمر ، أيصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ
أو زيتون ؟ قال ( ع ) : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره يكون
فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال ( ع ) : إذا غسل فلا بأس " .
وفيه : أنه على تقدير تسليم الاطلاق فهو مقيد بما عرفت . أو لعدم حجية
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 2 ) وهو صدر الموثق المتقدم في الحاشية السابقة .