تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ( 1 ) ، وكذا في موت الجرذ ( 2 ) ، وهو الكبير من الفأرة البرية ( 3 ) .
شرح
أنه الأقرب ، واستدل عليه بأن فمه أنظف من غيره ، ولهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات ، لكثرة لهثته . وهو كما ترى . ( 1 ) كما في المختلف ، وقال فيه إنه اختاره في أكثر كتبه ، وحكي عن الموجز ، والروضة ، والمدارك . لصحيح ابن جعفر ( ع ) : " سألته عن خنزير يشرب من إناء ، كيف يصنع به ؟ ( ع ) : يغسل سبع مرات " ( * 1 ) . وعن المبسوط ، والخلاف ، وغيرهما : الحاقه بالكلب ، وعن الثاني الاستدلال له بأنه يسمى كلبا . وفيه : أنه مجاز لا يحمل عليه اللفظ بدون قرينة . ( 2 ) كما عن المشهور . لموثق عمار : " إغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات " ( * 2 ) . وفي الشرائع ، والقواعد ، وعن غيرهما : كفاية الثلاث . لموثقة المتقدم في مطلق النجاسة . وفيه : أنه مطلق يجب حمله على هذا المقيد . ( 3 ) لا البحرية . وحكي عن العين والمحيط : أنه ذكر الفأر ، وعن النهاية : أنه الذكر الكبير منه ، عن الصحاح ، والمغرب : أنه ضرب منه ، وعن ابن سيده : أنه ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ، وعن الجاحظ : الفرق بينه وبين الفأر كالفرق بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب ، وعن بعض : أنه الضخم من الفئران ، ويكون في الفلوات وهو في عرفنا اليوم معروف يسكن البيوت والفلوات .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 28 | السيد محسن الحكيم