وأكله وشربه ( 1 ) وجماعه ( 2 ) وتغسيله الميت ( 3 ) .
( الثالث ) :
لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد . ( الرابع ) : لتكفين الميت ( 4 )
شرح
( 1 ) ففي صحيح الحلي عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع ) : " إذا
كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " ( * 1 ) . وفي صحيح
عبد الرحمن بن أبي عبد الله : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أيأكل الجنب
قبل أن يتوضأ ؟ قال عليه السلام : إنا لنكسل ، ولكن ليغسل يده
فالوضوء أفضل " ( * 2 ) .
( 2 ) للمروي عن كشف الغمة عن الوشا : " قال فلان بن محرز :
بلغنا أن أبا عبد الله ( ع ) كان إذا أراد أن يجامع يعاود أهله للجماع توضأ
وضوء الصلاة ، فأحببت أن تسأل أبا الحسن الثاني ( ع ) ، عن ذلك قال
الوشا : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله
عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة وإذا أراد أيضا توضأ
للصلاة " ( * 3 ) .
( 3 ) ففي حسن شهاب بن عبد ربه : " سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الجنب يغسل الميت ، أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟
فقال ( ع ) : هما سواء لا بأس بذلك . إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ
وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ويجزؤه غسل
واحد لهما " ( * ) . ومنه يعرف الحكم فيما بعده .
( 4 ) كذا ذكر جماعة من القدماء والمتأخرين بل في الحدائق نسبته
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الجنابة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الجنابة حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الوضوء حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الجنابة حديث : 3 .