تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وأكله وشربه ( 1 ) وجماعه ( 2 ) وتغسيله الميت ( 3 ) .
( الثالث ) : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد . ( الرابع ) : لتكفين الميت ( 4 )
شرح
( 1 ) ففي صحيح الحلي عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع ) : " إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " ( * 1 ) . وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال عليه السلام : إنا لنكسل ، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل " ( * 2 ) . ( 2 ) للمروي عن كشف الغمة عن الوشا : " قال فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبد الله ( ع ) كان إذا أراد أن يجامع يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحببت أن تسأل أبا الحسن الثاني ( ع ) ، عن ذلك قال الوشا : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة " ( * 3 ) . ( 3 ) ففي حسن شهاب بن عبد ربه : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الجنب يغسل الميت ، أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال ( ع ) : هما سواء لا بأس بذلك . إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ويجزؤه غسل واحد لهما " ( * ) . ومنه يعرف الحكم فيما بعده . ( 4 ) كذا ذكر جماعة من القدماء والمتأخرين بل في الحدائق نسبته
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الجنابة حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الجنابة حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الجنابة حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 296 | السيد محسن الحكيم