( السابع عشر ) : مقاربة الحامل ( 1 ) ( الثامن عشر ) : جلوس
القاضي في مجلس القضاء ( 2 ) ، ( التاسع عشر ) : الكون على
الطهارة ( 3 ) ، ( العشرين ) : مس كتابة القرآن في صورة عدم
وجوبه ( 4 ) . وهو شرط في جوازه كما مر . وقد عرفت أن
الأقوى استحبابه نفسيا أيضا ( 5 ) .
وأما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد . والظاهر جوازه
ثالثا ورابعا فصاعدا أيضا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لما عن المجالس والعلل في وصيته صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) : " إذا
حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فإنه إن قضي بينكما ولد
يكون أعمى القلب بخيل اليد " ( * 1 ) .
( 2 ) كما عن النزهة . وفي الحدائق وغيره : لم أقف على دليله .
( 3 ) كما تقدم ( * 2 ) .
( 4 ) لكن بناء على استحباب المس كما تقدم الكلام فيه .
( 5 ) كما عرفت أنه محل تأمل .
( 6 ) لاطلاق رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) : " من
جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " ( * 3 ) .
ورواية ابن مسلم عنه ( ع ) : " الوضوء بعد الطهر عشر حسنات " ( 4 ) ،
ونحوهما غيرهما .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الوضوء حديث : 1 .
( * 2 ) تقدم في ص : 224 من هذا المجلد .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الوضوء حديث : 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الوضوء حديث : 10 .