تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ( 1 ) ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة ( 2 ) .
وأما القسم الثالث فلأمور : ( الأول ) : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة ( 3 ) .
( الثاني ) : لنوم الجنب ( 4 )
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر الفتوى - كما في الجواهر - أو ظاهر الأصحاب - كما في الحدائق - وإن كان يقتضيه إطلاق مرسل سعدان عن أبي عبد الله عليه السلام : " الطهر على الطهر عشر حسنات " ( * 1 ) . اللهم إلا أن يدعى إجمال ما به الطهر وأن المتيقن منه الوضوء . فتأمل . ( 2 ) وإن كان يقتضيه المرسل ورواية ابن مسلم المتقدمان . ولا ينافيه ما دل على أن غسل الجنابة ليس معه وضوء إذ الظاهر منه نفي الوجوب لحدث الجنابة ، لا نفي المشروعية ولو للتجديد . فتأمل . ( 3 ) على المشهور . ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله " ( * 2 ) ونحوه غيره . بل عن ابن بابويه الوجوب . وتمام الكلام فيه في محله . ( 4 ) ففي صحيح الحلبي : " سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال عليه السلام : يكره ذلك حتى يتوضأ " ( * 3 ) وقريب منه غيره . وفي رواية سماعة : " وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الوضوء حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 6 .
مستمسك العروة — صفحة 295 | السيد محسن الحكيم