( التاسع ) : قراءة القرآن ( 1 ) ، أو كتبه ( 2 ) ، أو لمس حواشيه ،
أو حمله ( 3 ) . ( العاشر ) : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى ( 4 ) .
شرح
بل عن الدلائل أن في الخبر تقييدها بالمؤمنين .
( 1 ) كما تقدم .
( 2 ) ففي خبر ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : عن الرجل أيحل
له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال ( ع ) :
لا " ( * 1 ) ، المحمول على الاستحباب إجماعا ظاهرا . وقد يقتضيه ما دل
على كتابة الحائض للتعويذ ( * 2 ) . فتأمل .
( 3 ) لما تقدم من رواية ابن عبد الحميد . لكن في إثبات الاستحباب
به ما لم يقم دليل على استحباب المس والحمل إشكال ظاهر .
( 4 ) ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " من طلب
حاجته وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه " ( 3 ) . وطلب
الحاجة ربما يشمل الدعاء ، وإن كان الظاهر منه السعي نحوها . ولعل استحبابه
للدعاء يستفاد من النصوص التي لا تحضرني . ولذا اشتهر عد الطهارة من
شروطه . هذا وربما استشكل في ظهور الصحيح المذكور في استحباب
الوضوء للحاجة بل ظاهره أن الحاجة بدون الوضوء لا تقضى .
وفيه - كما في الحدائق والجواهر - أن الظاهر من العبارة المذكورة .
الحث على الوضوء نظير ما ورد ( * 4 ) في كثير من المستحبات بل أكثرها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الوضوء حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الحيض حديث : 1 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوضوء حديث : 1 .
( * 4 ) وكذا الحال في جملة من الموارد الآتية كالخامس عشر والسابع عشر وغيرهما ، فإن ظاهر
أدلتها تشريع الوضوء والأمر به عندها . وحينئذ لا مانع من إمكان التقرب بالوضوء لأجله مع قطع
النظر عن الغايات الأخر ، نعم يشكل ذاك بالنسبة إلى مس القرآن ، لقصور دليله عن إفادة
؟ ؟ ( منه دام ظله العالي )