الرماد ( 1 ) والأشنان والنورة ونحوها . نعم يكفي الرمل ( 2 ) .
ولا فرق بين أقسام التراب ( 3 ) .
والمراد من الولوغ ( 4 ) شربه
شرح
اللعاب بكل منهما . فإن حصول الغرض بكل منهما أول الكلام . ( ومثلهما )
دعوى وجوب الجمع بينهما احتياطا للاجمال ، كما عن الوحيد ( ره ) والرياض
إذ قد عرفت ظهوره في المزج على نحو يكون التراب مائعا بالعرض . وعليه
فلا بد من خروج الماء عن الاطلاق وزيادة ، بل من المحتمل جواز المزج
بغير الماء من المائعات ، لصدق الغسل بالتراب . فتأمل .
( 1 ) لا اختيارا ، وإن حكي عن ابن الجنيد وأبي العباس كفايته
حينئذ ، للأولوية الظنية ، التي هي على تقدير تسليم ثبوتها ليست بحجة .
ولا اضطرارا ، لأنه خلاف الاطلاق ، وإن حكي عن المختلف والقواعد
والذكرى والبيان الاكتفاء به حينئذ ، لحصول الغرض ، وهو قلع النجاسة
ولكنه كما ترى . مع أن مقتضاه الاكتفاء ولو اختيارا ولا يقول به المدعي .
( 2 ) بناء على أنه من التراب عرفا ، كما سيأتي إن شاء الله في التيمم
فتأمل . ولا ينافيه قوله : " عدد الرمل والحصى والتراب " ، فإنه من
عطف العام على الخاص . وعن كشف الغطاء المنع ، لمنع كونه ترابا .
( 3 ) للاطلاق . ( 4 ) لا يهم الخلاف في معنى الولوغ ، وأنه الشرب - كما عن
المصباح - أو بزيادة طرف لسانه - كما عن الصحاح - أو هو ذلك أو
إدخال لسانه في الإناء وتحريكه - كما في القاموس - فإنه لم يذكر في النص
وإنما ذكر في كلام الأصحاب ، والمذكور في النص الفضل ، وظاهره
الباقي من الطعام والشراب . نعم قوله ( ع ) : " لا تتوضأ بفضله . . . "
ظاهر في خصوص الماء الباقي من الشراب . لكن في الجواهر : " ينبغي