تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
الرماد ( 1 ) والأشنان والنورة ونحوها . نعم يكفي الرمل ( 2 ) . ولا فرق بين أقسام التراب ( 3 ) .
والمراد من الولوغ ( 4 ) شربه
شرح
اللعاب بكل منهما . فإن حصول الغرض بكل منهما أول الكلام . ( ومثلهما ) دعوى وجوب الجمع بينهما احتياطا للاجمال ، كما عن الوحيد ( ره ) والرياض إذ قد عرفت ظهوره في المزج على نحو يكون التراب مائعا بالعرض . وعليه فلا بد من خروج الماء عن الاطلاق وزيادة ، بل من المحتمل جواز المزج بغير الماء من المائعات ، لصدق الغسل بالتراب . فتأمل . ( 1 ) لا اختيارا ، وإن حكي عن ابن الجنيد وأبي العباس كفايته حينئذ ، للأولوية الظنية ، التي هي على تقدير تسليم ثبوتها ليست بحجة . ولا اضطرارا ، لأنه خلاف الاطلاق ، وإن حكي عن المختلف والقواعد والذكرى والبيان الاكتفاء به حينئذ ، لحصول الغرض ، وهو قلع النجاسة ولكنه كما ترى . مع أن مقتضاه الاكتفاء ولو اختيارا ولا يقول به المدعي . ( 2 ) بناء على أنه من التراب عرفا ، كما سيأتي إن شاء الله في التيمم فتأمل . ولا ينافيه قوله : " عدد الرمل والحصى والتراب " ، فإنه من عطف العام على الخاص . وعن كشف الغطاء المنع ، لمنع كونه ترابا . ( 3 ) للاطلاق . ( 4 ) لا يهم الخلاف في معنى الولوغ ، وأنه الشرب - كما عن المصباح - أو بزيادة طرف لسانه - كما عن الصحاح - أو هو ذلك أو إدخال لسانه في الإناء وتحريكه - كما في القاموس - فإنه لم يذكر في النص وإنما ذكر في كلام الأصحاب ، والمذكور في النص الفضل ، وظاهره الباقي من الطعام والشراب . نعم قوله ( ع ) : " لا تتوضأ بفضله . . . " ظاهر في خصوص الماء الباقي من الشراب . لكن في الجواهر : " ينبغي
مستمسك العروة — صفحة 26 | السيد محسن الحكيم