تحته ، وكذا المنطبع في المرآة نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى
ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه ( 1 ) ، خصوصا إذا
كتب بالعكس فظهر من الطرف طردا .
( مسألة 13 ) : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف
كالحاء أو العين - مثلا - إشكال ، أحوطه الترك ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه
على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة ، فإن
الخط يوجد بعد المس ( 3 ) . وأما الكتب على بدن المحدث وإن
كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته ( 4 ) ، خصوصا إذا
كان بما يبقى أثره ( 5 ) .
( مسألة 15 ) : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) للاطلاق ، الشامل للكتابة المقلوبة ، كما تقدم .
( 2 ) لكنه ضعيف لخروجه عن الكتابة .
( 3 ) مضافا إلى الاشكال المتقدم في مس الكتابة إذا كانت بالحفر .
( 4 ) وإن كان مقتضى الجمود على لفظ مس الكتابة عدمها ، لاتحاد
الماس والممسوس ، إلا أن الظاهر من المس ما يعم الفرض .
( 5 ) أما إذا لم يبق أثره فالظاهر عدم الحرمة ، لعدم تحقق الكتابة
حقيقة بل هو صورة كتابة . بل يمكن الاشكال فيما يبقى أثره بأن المس
يتوقف على الاثنينية بين الماس والممسوس ، وهي غير حاصلة في الفرض .
اللهم إلا أن يستفاد ذلك بتنقيح المناط .
( 6 ) كما قواه في الجواهر ، وحكي عن روض الجنان وغيره . للأصل
وقصور النصوص عن إثباته ، لاختصاص دلالتها بالتحريم على المس ؟ المرفوع