( مسألة 17 ) : ترجمة القرآن ليست منه ( 1 ) بأي لغة
كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث ( 2 ) . نعم لا فرق في اسم
الله تعالى بين اللغات ( 3 ) .
( مسألة 18 ) : لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن
وإن كان يابسا ، لأنه هتك ( 4 ) ، وأما المتنجس فالظاهر عدم
البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن
باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه .
( مسألة 19 ) : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز
لا يجوز للمحدث أكله ( 5 ) ، وأما للمتطهر فلا بأس ، خصوصا
إذا كان بنية الشفاء أو التبرك .
شرح
إلى أنه مقتضى الجمع بينه وبين ما في مرسل حريز من قوله ( ع ) : " ومس
الورق " . نعم عن السيد ( ره ) القول بمضمونها . ولا يحضرني كلامه .
ولعل محمله محمل الرواية .
( 1 ) لأن القرآن عبارة عن الألفاظ المخصوصة ، فلا يعم كل لفظ
حاك عن المعنى .
( 2 ) للأصل .
( 3 ) لصدق اسمه تعالى على كل ما كان حاكيا عن الذات الأحدية
بأي لغة كان .
( 4 ) لا مجال للعرف في تشخيص الهتك بوضع النجس أو المتنجس ،
لأن النجاسة فيهما ليست من الأمور العرفية ، ومجرد حكم الشارع بها
لا يوجب صدق الهتك عندهم ، بل المرجع فيه ارتكاز المتشرعة . ولأجل
ذلك يمكن الفرق بين النجس والمتنجس ، وإن كان كل منهما نجسا .
( 5 ) إذا استلزم مس الكتابة ولو بباطن البدن ، لما عرفت من عدم