تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
( مسألة 17 ) : ترجمة القرآن ليست منه ( 1 ) بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث ( 2 ) . نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات ( 3 ) .
( مسألة 18 ) : لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وإن كان يابسا ، لأنه هتك ( 4 ) ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه .
( مسألة 19 ) : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله ( 5 ) ، وأما للمتطهر فلا بأس ، خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك .
شرح
إلى أنه مقتضى الجمع بينه وبين ما في مرسل حريز من قوله ( ع ) : " ومس الورق " . نعم عن السيد ( ره ) القول بمضمونها . ولا يحضرني كلامه . ولعل محمله محمل الرواية . ( 1 ) لأن القرآن عبارة عن الألفاظ المخصوصة ، فلا يعم كل لفظ حاك عن المعنى . ( 2 ) للأصل . ( 3 ) لصدق اسمه تعالى على كل ما كان حاكيا عن الذات الأحدية بأي لغة كان . ( 4 ) لا مجال للعرف في تشخيص الهتك بوضع النجس أو المتنجس ، لأن النجاسة فيهما ليست من الأمور العرفية ، ومجرد حكم الشارع بها لا يوجب صدق الهتك عندهم ، بل المرجع فيه ارتكاز المتشرعة . ولأجل ذلك يمكن الفرق بين النجس والمتنجس ، وإن كان كل منهما نجسا . ( 5 ) إذا استلزم مس الكتابة ولو بباطن البدن ، لما عرفت من عدم
مستمسك العروة — صفحة 285 | السيد محسن الحكيم