تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
فصل في الوضوءات المستحبة ( مسألة 1 ) : الأقوى - كما أشير إليه سابقا - كونه مستحبا في نفسه ( 1 ) ، وإن لم يقصد غاية من الغايات ، حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها . ( مسألة 2 ) : الوضوء المستحب أقسام ( أحدها ) : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه . الثاني ) : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي . ( الثالث ) : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ( 2 ) وإنما هو لرفع الكراهة ، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلاها .
شرح
الفرق بين الظاهر والباطن . ومع ذلك غير ظاهر . أما لو لم يستلزم المس كما لو تفرقت أجزاء اللقمة بالمضغ على نحو زالت الهيئة المعتبرة في صدق القرآن - كما تقدم - جاز الأكل . فصل في الوضوءات المستحبة ( 1 ) قد عرفت أنه محل تأمل . وقد عرفت أنه يكفي في جواز التقرب بالوضوء مع قطع النظر عن غاية من الغايات كونه مأمورا به ، وهو معلوم على كل حال ، وخصوصية كون الأمر نفسيا أو غيريا لا توجب اختلافا في صحة التقرب . ( 2 ) يعني من الحدث الأكبر . لكن لا يبعد أن يفيد مرتبة من الطهارة .