فصل في الوضوءات المستحبة
( مسألة 1 ) : الأقوى - كما أشير إليه سابقا - كونه مستحبا
في نفسه ( 1 ) ، وإن لم يقصد غاية من الغايات ، حتى الكون
على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها .
( مسألة 2 ) : الوضوء المستحب أقسام ( أحدها ) :
ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه . الثاني ) :
ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي . ( الثالث ) :
ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ( 2 )
وإنما هو لرفع الكراهة ، أو لحدوث كمال في الفعل الذي
يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في
مصلاها .
شرح
الفرق بين الظاهر والباطن . ومع ذلك غير ظاهر . أما لو لم يستلزم المس
كما لو تفرقت أجزاء اللقمة بالمضغ على نحو زالت الهيئة المعتبرة في صدق
القرآن - كما تقدم - جاز الأكل .
فصل في الوضوءات المستحبة
( 1 ) قد عرفت أنه محل تأمل . وقد عرفت أنه يكفي في جواز
التقرب بالوضوء مع قطع النظر عن غاية من الغايات كونه مأمورا به ،
وهو معلوم على كل حال ، وخصوصية كون الأمر نفسيا أو غيريا لا توجب
اختلافا في صحة التقرب .
( 2 ) يعني من الحدث الأكبر . لكن لا يبعد أن يفيد مرتبة من الطهارة .