پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 280

پدیدآورندگان:

ص۲۸۰
( مسألة 7 ) : لا فرق في القرآن ( 1 ) بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ ( 2 ) كالألف في ( قالوا ) و ( آمنوا ) . بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب ( 3 ) ، كما في الواو الثاني من ( داود ) إذا كتب بواوين ، وكالألف في ( رحمن ) و ( لقمن ) إذا كتب كرحمان ولقمان .
( مسألة 8 ) : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل ( 4 )
شرح
القرآن شامل للجميع . ( 1 ) يعني في الجزء الممسوس منه . ( 2 ) فإنه جزء من الكتابة عرفا ، فيحرم مسه كغيره من أجزائها . ( 3 ) هذا إذا يعد غلطا زائدا ، وإلا كان خارجا عن الكتابة ، ولا مانع من مسه ، ولعل واو ( داود ) من الثاني ، وألف ( رحمن ) من الأول . اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى الاطلاق عدم الاختصاص بالكتابة المصطلحة . ( 4 ) وربما يتوهم اختصاص الحكم بمس الجزء في ضمن مجموع القرآن ، لأنه الظاهر من الآية والرواية . وفيه : أن الظاهر من قوله ( ع ) : " لا يمس الكتابة " أن الموضوع مس الكتابة والاقتصار على مورده جمود لا يساعد عليه العرف . نعم صرح الشهيد في الذكرى ( * 1 ) بجواز مس الدراهم المكتوب عليها القرآن ، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) : إني لأوتى بالدرهم فآخذه وإني لجنب ، ثم ذكر أن عليه سورة من القرآن . وكأنه يريد بالخبر صحيح البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ( * 2 ) . لكن يظهر
پاورقی
( * 1 ) في الملحق الأول للمقام الرابع في النفاس ص : 34 .