تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
فحينئذ لا يجب عليه القراءة . لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ ( الثالث ) : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء . كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء . فحينئذ يجب الوضوء والقراءة ( الرابع ) : أن ينذر الكون على الطهارة ( الخامس ) : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة . وجميع هذه الأقسام صحيح . لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل اشكال . لكن الأقوى ذلك ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ( 2 ) ، ولو بالباطن ، كمسها باللسان أو بالأسنان . والأحوط ترك المس بالشعر أيضا . وإن كان لا يبعد عدم حرمته ( 3 ) .
شرح
القراءة على غير وضوء لا تخرج عن أن تكون راجحة - غير مطابق لقوله " الثاني أن ينذر . . . " ، فإنه يتضمن أن المنذور الوضوء على تقدير القراءة بنحو الشرط المتأخر ، وهو غير نذر ترك القراءة بلا وضوء . وفرق واضح بينهما مفهوما ، وحكما ، وثمرة ، فإنه لو تعذر عليه الوضوء جازت القراءة على الأول وحرمت على الثاني ، على تقدير صحته . ( 1 ) قد تقدم الكلام فيه . ( 2 ) للاطلاق . وقيل بالاختصاص بباطن الكف ، وعن جماعة الاختصاص بما تحله الحياة . وتردد شيخنا الأعظم ( ره ) في السن والظفر ، وكل ذلك غير ظاهر في قبال الاطلاق . ( 3 ) لقصور الأدلة عن شموله . بل هو نظير المس بثوبه :