تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ( 1 ) ، ثم يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته ( 2 ) ، ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ( 3 ) ، ثم يعصر رأسه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما في مصحح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل يبول ، ثم يستنجي ، ثم يجد بعد ذلك بللا . قال ( ع ) : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات ، وغمز ما بينهما ، ثم استنجى ، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي " ( * 1 ) : والخرط وإن كان أضيق من المسح إلا أن الظاهر أنه المراد من المسح . ( 2 ) لم أعرف مأخذا لهذا التحديد . والمحكي عن المقنعة ، والمعتبر ، وروض الجنان ، وكشف اللثام ، وغيرها : وضع المسبحة تحت الذكر والابهام فوقه ، عكس ما في المتن . ( 3 ) هذا المسح مذكور في كلام الجماعة المذكورين آنفا وغيرهم ، وليس في النصوص ما يدل عليه . نعم في مصحح ابن مسلم : " قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل بال ولم يكن معه ماء . قال ( ع ) : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ، ولكنه من الحبائل " ( * 2 ) . وعن السرائر روايته من كتاب حريز . ولعلهم فهموا منه المسح المذكور بجعل الغاية غاية للعصر لا للمعصور ، كما هو غير بعيد . ( 4 ) كما عن البيان ، والدروس ، والروضة . والموجود في الشرائع ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .